السيد محمد علي العلوي الگرگاني
129
منهج الصالحين
الرابعة انه قد صلّى المغرب أم لا فليتمّ صلاة العشاء ثمّ يصلّي صلاة المغرب فليتم الصلاة عشاءاً ويصلي المغرب بسجدة على الأحوط استحباباً ان كان الشك في الوقت المشترك والّا فلا يعتني بشكّه . مسألة 769 : لو أعاد صلاة العصر احتياطاً فتذكر في أثنائه انه لم يصل الظهر لم يجز العدول اليه . مسألة 770 : عدول النية من القضاء إلى الأداء ومن المستحب إلى الواجب لا يجوز . مسألة 771 : يجوز العدول من الأداء إلى القضاء في سعة الوقت ان أمكن العدول اليه كما يعدل إلى الصبح إذا لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة من الظهر . الصلوات المستحبّة مسألة 772 : وهي كثيرة وتسمى بالنافلة وقد أوصى الشارع على النوافل اليومية من بين النوافل وهي في غير يوم الجمعة أربعة وثلاثين ركعة ثمانية منها لنافلة الظهر وثمانية للعصر وأربعة للمغرب وركعتان جلوساً للعشاء واحد عشر لصلاة الليل وركعتان للصبح وركعتان للعشاء جلوساً يحتسب ركعة واحدة وفي يوم الجمعة يزيد على ثمانية عشر نافلة الظهرين أربع ركعات . مسألة 773 : نافلة الليل ثمانية وركعتان للشفع وركعة للوتر وتفصيل ذلك مذكور في كتب الأدعية . مسألة 774 : يجوز الاتيان بالنافلة جلوساً الّا ان الأفضل احتساب ركعتين ركعة فمن أراد اتيان نافلة الظهر جالساً فليأت بستة عشر ركعة وفي الوتر بركعتين . مسألة 775 : تسقط نافلة الظهرين في السفر ولا يجوز اتيانها بخلاف